كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان:
الأول في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وعبارتها أن يقول: زارعتك هذه الأرض مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها، أو كل ما دل على التراضي.
وأما اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول والعربية والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادعاه في المسالك (١) فغير لازم. وصرح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر (٢). وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي (٣). وهو جيد.
والمعروف بين الأصحاب أنها عقد لازم من الطرفين وكأنه إجماعي بينهم، ويمكن الاستدلال عليه بمثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4) و: المؤمنون عند شروطهم (5).
ويجوز فسخها بالتقايل.
والظاهر أنه لا يعتبر كون الأرض ملكا لأحد المزارعين، بل يكفي كونه مالكا