الثاني في الشرائط وهي امور:
الأول: الأشهر الأقرب اعتبار الشركة وعدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة، للأخبار الدالة على ذلك، وفيه خلاف لابن أبي عقيل (1). واستثنوا من هذا الحكم صورة واحدة وهي ما لو اشتركا في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما، فإنه تثبت الشفعة حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه المقصود بالذات مقسوما، ومستند الحكم حسنة منصور بن حازم، وحسنة اخرى له (2) عدها بعضهم صحيحة (3) ورواية اخرى له (4) والأخيرتين غير دالتين على المطلوب، والروايات مختصة بصورة الاشتراك في الطريق، لكنهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب أيضا.
ولو فرض بيع الشريك لحصة من العرصة التي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة، لحصول المقتضي. واشترط بعضهم كون الطريق مما يقبل القسمة في صورة انفراد الطريق بالبيع دون صورة الانضمام (5) وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين (6) وليس في الروايات تعرض لذلك، فالأقوى عدم اعتباره مطلقا، وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور وما في معناها مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا، وعن ظاهر جماعة اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق (7) تعويلا على حجة ضعيفة، والأقوى عدم اعتبار ذلك، لعموم النصوص التي هي مستند الحكم.
الثاني: المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله