وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).
ومثله رواية أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).
ويؤيده أن الظاهر أن المنفعة صارت ملكا للمستأجر والاجرة للمؤجر، فينتقل إلى الورثة، لأدلة الإرث، وأنه لا ينتقل عن أحدهما أو ورثته إلى الغير إلا بدليل.
واستثني من الحكم المذكور مواضع:
أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنها تبطل بموته.
وثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيؤجر ثم يموت قبل انقضاء المدة، فإنها تبطل بموته أيضا قالوا: إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة بالنسبة إلى البطون أو إلى الجميع فلا تبطل بموته.
وثالثها: الموصى له بمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها، فإنها تبطل، لانقضاء مدة الاستحقاق.
وكل ما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارته، والمشاع (3).
والمستأجر أمين لا يضمن إلا بتفريط، بترك ما يجب عليه فعله مثل سقي الدابة وعلفها وحفظها بما جرت العادة به، أو يتعدى بفعل ما لا يجوز له، مثل أن يحملها أكثر مما يطيق أو أكثر مما استأجرها له، أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة ونحوها، وفي ضمانه بالتضمين وجهان، أشهرهما المنع، لأنه شرط مخالف لما ثبت شرعا.
وعلى هذا يحتمل بطلان العقد المشروط أيضا، ويحتمل بطلان الشرط