ولا يصح إلا في مسجد، واختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في مسجد مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة (1).
وأبدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن (2).
وقال الصدوق في المقنع: لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد (3) وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة.
وعن المفيد: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي وهي أربعة مساجد وذكر ما سبق (4). وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب (5).
ونقل الشهيد في شرح الإرشاد: للأصحاب في ضابط هذه المسألة أقوالا:
طرفان ووسائط: المسجد لا بقيد، وأسنده إلى ابن أبي عقيل. الجمعة من الإمام القيم (6) للمسلمين، وهو قول الصدوق. الجماعة من الإمام المذكور، وهو قول ابن بابويه في المقنع، الجامعية، وهو المسجد الجامع وصرح المفيد بكونه الأعظم وهو اختيار المحقق (7). والضابط عند ابن بابويه أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي نبي (8).
وعن الشيخ والمرتضى أن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة (9).
ولعل الأقرب جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع.
ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيام فصاعدا، لا أقل. والمشهور بينهم دخول الليلتين، ونسبه في المنتهى إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) (10). ونقل المحقق