من الأصحاب، ومستنده رواية سليمان بن سالم عن الرضا (عليه السلام) (1) وفيه كلام سندا ودلالة، وذهب جماعة إلى أنه كغيره لا يجب نفقته إلا مع الشرط (2) ولعل ذلك هو الأقرب.
العاشرة: لا أعلم خلافا في أنه إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، وفي المسالك أنه موضع وفاق منا ومن العامة (3) واحتمل بعضهم اشتراط إذن المولى والولي (4). والظاهر العدم.
الحادية عشر: لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا فقد شرط المحقق في لزوم الاجرة أحد الأمرين: إما كون العامل من عادته أن يستأجر بمثل ذلك العمل، أو كون العمل له اجرة في العادة (5).
واعتبر العلامة كون العمل ذا اجرة عادة خاصة (6). ولا ريب في لزوم الاجرة عند اجتماع الأمرين وعدمه عند عدمهما. وإذا كان العمل مما له اجرة في العادة ولكن العامل ليس من عادته الاستئجار فمقتضى القولين لزوم الاجرة، وللتأمل فيه مجال، وإذا كان الأمر بالعكس تثبت الاجرة عند المحقق دون العلامة.
الثانية عشر: قالوا: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط والمداد على الكاتب، والظاهر أن المرجع في هذه الامور إلى العرف المنضبط والعادة المستمرة إن كانت، وإلا فيتبع الشرط.
الثالثة عشر: إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه، ولو اختلفا في قدر المستأجر أي العين المستأجرة بأن قال: آجرتني الدار بأجمعها بمائة. فقال الآخر: بل البيت منها خاصة بالمائة، فالقول قول منكر الزائد، لاتفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت وعلى استحقاق الاجرة المعينة، إنما