ويجب في الركوع الذكر، والأقرب جواز الاكتفاء بمطلق الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها، وأوجب جماعة من الأصحاب التسبيح (1) وجماعة التسبيح الخاص (2). والأحسن أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده وأن يقوله ثلاثا.
ويجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس من الركوع، والمعروف بين الأصحاب وجوب الطمأنينة عند الرفع ولا حد لها، بل يكفي مسماها.
ولو عجز عن الانحناء إلى حد الركوع (3) أتى بالممكن، ولو عجز أصلا أومأ برأسه.
ويستحب التكبير للركوع قائما، وأوجبه بعض الأصحاب (4). والأول لا يخلو عن رجحان. والأقرب استحباب رفع اليدين فيه، وأوجبه بعضهم (5). ويستحب رد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو سبعا، وقول: «سمع الله لمن حمده» عند الرفع إماما كان أو مأموما منفردا. ويستحب الدعاء بعد التسميع بأن يقول: «الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين» سواء كان إماما أو مأموما.
السادس: السجود يجب في كل ركعة سجدتان وتبطل الصلاة بتركهما عمدا أو سهوا، والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين.
ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ويتحقق بما يصدق عليه الاسم على الأشهر الأقرب، وحدده ابن بابويه بمقدار الدرهم (6).
وأن لا يكون موضع الجبهة أرفع عن الموقف بقدر لبنة، والأولى المساواة، وبعضهم أجرى حكم الارتفاع في الانخفاض (7). وبعضهم حكم بجواز الانخفاض (8).