كتاب الإجارة وفيه فصول:
الأول الإجارة: وهي عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم، وهي من العقود اللازمة عند الأصحاب، لا أعرف فيه خلافا بينهم، ويدل عليه عموم ما يدل على لزوم الوفاء بالعقود والشروط، والكلام في الصيغة والإيجاب والقبول كما مر في نظائره من العقود.
وفي المسالك: لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة (1). وفيه تأمل، بل الظاهر جواز الاكتفاء بما دل على التراضي من الجانبين.
ولا تبطل الإجارة إلا بالتقايل أو ببعض الأسباب الموجبة للفسخ، ولا تبطل بالبيع، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وبين إمضائه مجانا إلى آخر المدة.
ولا تبطل الإجارة بالعذر مهما كان الانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة بالإطلاق أو التعيين ممكنا بوجه. وفي المسالك: لا عبرة بإمكان الانتفاع بغير المعين كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن