الأقرب، خلافا للمرتضى وابن الجنيد والصدوق (1). ولو علم في الأثناء يعدل إلى الانفراد على المشهور.
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا على الأشهر الأقرب، وذهب الشيخ إلى أنه إنما يدرك الركعة بإدراك تكبير الركوع (2).
ولا يصح الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة، وأما الشبابيك التي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الأصحاب عدم المنع هناك، خلافا للشيخ في الخلاف (3). ولي في المسألة تردد.
والظاهر أنه لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة. ولو كان مانعا من المشاهدة في بعض الأحوال دون بعض فالأقرب أنه ليس بمانع، ولو لم يشاهد المأموم الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه (4) ولم أجد من حكم بخلافه، وفيه إشكال.
ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاتهم.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز علو الإمام على المأموم في مثل الأبنية دون الأرض المنحدرة، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة (5). وتردد فيه المحقق في المعتبر (6).
واختلفوا في مقدار العلو المانع، فقيل: إنه القدر المعتد به (7). وقيل: قدر شبر (8).