الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلقة بالمياه لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا يجوز شربه وإدخاله في المأكول والمشروب بدون التطهير، ولو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس وجب الاجتناب عنهما والتيمم، وظاهر النص صب الماءين (1) وأوجب ذلك بعض الأصحاب (2) وهو أحوط، وفي نجاسة الشيء بملاقاة ماء أحد الإناءين قولان:
أقربهما عدم الانفعال.
ولا يحكم بنجاسة الشيء بالوهم والشك، وفي الظن خلاف، فقيل: إنه لا يعتبر مطلقا ولا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم بحصول السبب (3). وقيل: يعتبر مطلقا، وقائله قليل. والمشهور أن الظن إذا استند إلى سبب يقوم مقام العلم عول عليه، وإلا فلا. وفسر السبب المذكور بما اعتبر الشارع سببيته كإخبار العدلين وإخبار المالك، وبعضهم عول على إخبار العدل الواحد (4) وبعضهم عول على قول صاحب اليد مطلقا (5) وقطع المحقق بعدم قبول قول العدل الواحد (6) ونقل عن ابن البراج عدم التعويل على قول العدلين هاهنا (7).
والأقوى عندي عدم التعويل على الظن مطلقا، لكن في صورة إخبار العدلين بالنجاسة تردد.
والأسئار: والمراد به الماء القليل الذي لاقاه جسم حيوان، وهو في الطهارة والنجاسة تابع لذلك الحيوان وقد وقع الخلاف في مواضع بحسب الخلاف في طهارة الحيوان الملاقي.