ربح اقتسما ويقدم حصة العامل على غرماء الميت، وإن كان المال عروضا ورجا الربح قال في المسالك: للعامل بيعه (1). وفيه تأمل. وفي المسالك: للوارث إلزامه بالإنضاض إن شاء مطلقا (2). وفيه تأمل.
وإن كان الميت العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح فللمالك أخذه، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة سهمهم. ولو كان هناك متاع احتيج إلى التنضيض وإذن المالك للوارث جاز له ذلك، وإلا نصب الحاكم أمينا للبيع، فإن ظهر ربح أعطى ورثة العامل حصته، وإلا سلم الثمن إلى المالك.
وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت لو اريد التجديد مع أحد الوارثين اشترط في الثانية شروط الاولى من انضاض المال وغيره.
الثاني في مال المضاربة قالوا: ومن شرطه أن يكون عينا، وأن يكون دراهم أو دنانير، ونقل في التذكرة الاتفاق عليه (3). قالوا: لو كان له دين لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. والمشهور أنه لابد أن يكون معلوم القدر ولا يكفي المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في القدر (4).
الثالث في الربح يلزم الحصة بالشرط دون الاجرة على الأصح الأشهر، بناء على أن المضاربة عقد صحيح شرعي، والقول بكونها صحيحة يلزم العامل ما شرط له من الحصة قول جميع العلماء إلا قليلا من أصحابنا، والأخبار الدالة عليه متظافرة.
وذهب جماعة منهم المفيد (5) والشيخ في النهاية (6) إلى أن الربح كله للمالك