يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافا لما يلوح من كلام الشيخ من اعتبار الجريان (1).
وعن بعض المتأخرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة (2).
وإذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فيفيده تقويا يصير كالجاري، وإلا فيبنى على الخلاف المذكور، وإذا أصاب في حال تقاطره موضعا نجسا كالأرض ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين فالظاهر حصول الطهارة به، وإذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف.
القسم الثاني: الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكر، وللكر تقديران:
أحدهما: الوزن وهو ألف ومائتا رطل، والمشهور بين الأصحاب أن المراد بالرطل «العراقي» وقدره مائة وثلاثون درهما، وقيل: المراد «المدني» (3) وقدره مائة وخمس وتسعون درهما، والأول لا يخلو عن رجحان.
والتقدير الثاني: بحسب المساحة وفيه خلاف، وللفقهاء أقوال متعددة وأقوى الأقوال قولان:
أولهما: أن يكون مساحته اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بشبر مستوي الخلقة، وهذا أشهر الأقوال.
وثانيهما: أن يكون مساحته سبعة وعشرون شبرا، والترجيح بين القولين لا يخلو عن إشكال.
والماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة ولم تغيره فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنه ينجس خلافا لابن أبي عقيل (4).
وإذا نجس القليل فطريق تطهيره أحد امور: