اليسار خلافا للشيخ في الاستبصار (1). قالوا: ولو وهب ما يستطيع به لم يجب القبول. ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب الحج ولا يجب القبول. ولو حج الفقير متسكعا لم يجز عن حجة الإسلام إلا مع إهمال المستقرة. ولو تسكع الغني أجزأ.
ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز. والمريض يجب عليه إن قدر على الركوب. ولو فقد الرفيق أو الأوعية والآلات مع الحاجة إليهما لم يجب. ولو احتاج إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه ففي الوجوب حينئذ خلاف، والأقرب الوجوب. ولو عجز عن الحج لمانع من عدو أو مرض فإن كان الحج مستقرا في ذمته فمذهب الأصحاب وجوب الاستنابة، ونقل بعضهم الاتفاق فيه (2). وإن لم يكن مستقرا ففي وجوب الاستنابة قولان، والأحوط الاستنابة، وعلى القول بالوجوب يختص بحال اليأس من البرء فلا يجب عند الرجاء عند الأصحاب، ونقل بعضهم الاتفاق عليه (3).
ومن استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل ماله، وهل الواجب قضاء الحج عن الميت من أقرب الأماكن أو من بلده؟ فيه أقوال، والأقرب الأشهر الأول، وهل المراد ببلد الميت بلد موته أو بلد استيطانه أو بلد يساره ووجوب الحج عليه؟ فيه أقوال، وموضع الخلاف ما إذا لم يوص للحج من البلد، أما لو أوصى بذلك تعين الحج على الوجه الذي أوصى به إن خرج الزائد على اجرة الحج من الميقات من الثلث وكذا إن أطلق ودلت القرائن عليه.
واختلف كلام الأصحاب فيما به يتحقق استقرار الحج، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط، واكتفى العلامة في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم (4). واستحسنه بعض