الميزاب، وثانيها: استحباب كونه من تحت الميزاب أو المقام. وثالثها: استحباب كونه من المقام.
فإن نسي الإحرام من مكة قيل: يرجع إلى مكة وجوبا مع المكنة (1). فإن تعذر أحرم ولو بعرفة. وعن الشيخ: لو نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الإحرام بها وليس عليه شيء، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شيء (2).
وصفة الإحرام كما تقدم في إحرام العمرة، إلا أنه ينوي هاهنا إحرام الحج ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة.
ويكره أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ونقل عن الشيخ وابن البراج التحريم (3). واختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة، فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة. وعن بعضهم عدم الجواز (4).
ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، وفي غير واحد من عبارات المتأخرين أنه يجب الوقوف من أول الزوال إلى الغروب وأنه يجب النية في أول الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده (5). وفي كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدأ الكون، بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب. والذي يستفاد من عبارات القدماء أن الوقوف إنما يكون بعد الفراغ من الغسل والصلاتين بعد الزوال، وهو المستفاد من الأخبار.
وأما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق أهل العلم عليه (6). ويناسبه حسنة معاوية بن عمار (7).