وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كما لو كان بين أهل الحرب وغشيهم عدو وخشي منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه، وفي بعض الكتب تقييد العدو بالمشركين (١). وكذا كل من خشي على نفسه من القتل مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة جاز له المحاربة ولا يكون جهادا.
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويدل على الأول الآية (٢). وعلى الاستثناء قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام) (٣) الآية. وفي جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان.
ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن إقامة شعائر الإسلام ولم يكن به عذر من مرض أو غيره، ونقل عن شيخنا الشهيد أن البلاد التي يضعف المكلف فيها عن إظهار شعائر الإيمان يجب الخروج عنها (٤). ونقل عنه أيضا وجوب الخروج عن البلاد التي يضعف المكلف عن إقامة شعائر الإيمان وهو انسب (٥). وهو غير بعيد.
والمرابطة مستحبة ولو في زمان غيبة الإمام، وهي: الإرصاد لحفظ الثغر، ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب له أن يربط فرسه هناك أو يعينهم بشيء.
الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة أصناف:
الأول: البغاة على الإمام، لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ (6).