أزيل بغير المطهر وبقى لها رطوبة، وإنما تطهره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية والنبات، وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول (1). وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصر (2). ومنهم من اعتبر الخصوصيتين (3). ومنهم من قال: لا يطهر المحل، ولكن يجوز السجود عليه (4).
والأقرب عندي طهارة الأرض والبواري والحصر من نجاسة البول وفي غير ذلك لم يثبت عندي الطهارة ولا النجاسة، ولكن تحصيل البراءة اليقينية في الصلاة يقتضي الاجتناب عنه.
ولو يبس الموضع بغير الشمس ثم صب عليه ماء فجففته الشمس فالمشهور الطهارة، ولي فيه تأمل.
والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة، خلافا للشيخ (5).
ويطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر، أما مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختص الطهارة بما صدق عليه الإشراق.
ومنها: النار على المشهور، فالنجس إذا احترق وصيرته النار رمادا طهر على المشهور، وتردد فيه المحقق (6). ومورد الخبر وكلام كثير من الأصحاب عين النجاسة إذا احترقت وصارت رمادا، وعمم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجس أيضا، والمسألة محل إشكال.
وذكر جمع من الأصحاب أن الدخان المستحيل من الأعيان النجسة طاهر أيضا كالرماد (7). وتردد في طهارته المحقق في الشرائع (8) وينسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس (9) ولم أطلع على نص في هذا الباب، وألحق بعضهم