الأرض، خلافا لبعض العامة، واعتبار طهارة الأرض أحوط وإن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوة، وفي اشتراط جفافها قولان: أحوطهما ذلك وإن كان القول بالعدم أقوى، واستشكل تطهير الوحل، والقول بالتطهير غير بعيد.
الفصل التاسع في أحكام الأواني وفيه مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر، فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعا (1). ومنهم من اكتفى بالثلاث (2). وبعضهم اكتفى بالمرة بعد إزالة العين (3). ومنهم من أوجب مرتين (4). ومنهم من اكتفى بمرة مزيلة للعين (5).
وهو أقرب.
الثانية: إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر، والأقرب الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين.
الثالثة: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ، فقيل: يغسل ثلاثا (6). وقيل: اثنتين (7). وقيل: مرة بعد إزالة العين (8). وقيل: مرة مزيلة للعين (9). وهو أقرب.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب مرة بالتراب، وإن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال، والولوغ شرب الكلب