الفصل العاشر (1) في بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة وفيه مسائل:
الاولى: من ترك الصلاة من المكلفين مستحلا لتركها فهو كافر، لأنه منكر لبعض ضروريات الدين فيرجع إلى إنكار النبي (صلى الله عليه وآله).
ولو ادعى المستحل شبهة محتملة في حقه - كدعوى عدم علمه بالوجوب ممن احتمل ذلك في حقه كالساكن في بادية نائية عن بلاد المسلمين، أو دعوى النسيان في إخباره عن الحل، أو الغفلة، أو تأويل الصلاة بالنافلة ونحو ذلك - لم يحكم بكفره.
وإن لم تكن التارك للصلاة مستحلا عزر، وللأصحاب اختلاف هاهنا، فقيل:
يقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا (2). وقيل: في الثالثة (3). ولا يسقط القضاء عن التارك مطلقا.
الثانية: من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء، وكذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مرقد، واستثنى جماعة من متأخري الأصحاب عن الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به، أو اكره عليه، أو اضطر إليه لحاجة (4). ودليل الاستثناء غير واضح مع اندراجه تحت عموم أدلة القضاء.
ويجب قضاء ما فات في زمان ردته. ولا يجب قضاء ما فاته لصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي، ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين ولا غيرهم من المخالفين، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار