على كراهية (1). والأقرب عندي عدم الشرعية للصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة.
القسم الرابع: المحرم وهو العيدان، ونقل في المعتبر والتذكرة إجماع علماء الإسلام عليه (2).
لكن روى الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شيء، فقال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه. قال الشيخ: ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين، لأن التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا ابتداء، فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر، فيلزمه صوم هذه الأيام، لإدخاله نفسه في ذلك (3).
قال في التذكرة: وفي طريقه سهل بن زياد، ومع ذلك فهو مخالف للإجماع (4).
وفي المختلف أنه قاصر عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد، وأيام التشريق يجوز صومه في غير منى (5). وفيه نظر، وقد أوردنا في الذخيرة (6) تفصيل الكلام في هذا المقام.
ولا أعرف خلافا بين أصحابنا في تحريم الصيام في أيام التشريق في الجملة، لكن قد وقع الخلاف في مواضع:
الأول: في تقييد الحكم لمن كان بمنى، ونسبه المحقق إلى الشيخ وأكثر الأصحاب (7). وبعضهم أطلق (8). ولعل مراده التقييد، والمعتمد التقييد، لصحيحة