مسائل متعلقة بالنزاع الاولى: إذا كان الرهن مشتركا ورهن بعض الشركاء مشاعا فتنازع الشريك والمرتهن في القبض فالحاكم ينصب أمينا للقبض بإذن الراهن، ثم إن كان ذا إجازة آجره الحاكم أو من نصبه مدة لا يزيد عن أجل الحق، فيبطل مع الزيادة إلا أن يجيز المرتهن. فإن قلنا بدخول النماء المتجدد في الرهن تعلق الرهن بحصة الراهن من الاجرة.
الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى وارثه دون الوكالة، وللراهن أن يمتنع من استئمان الوارث، وحينئذ فإن اتفقا على أمين، وإلا رجع الأمر إلى الحاكم.
الثالثة: إذا فرط في الرهن فتلف قيل: لزم قيمته يوم قبضه (1). وقيل: يوم التلف وهو قول الأكثر ومنهم المحقق في النافع (2). ولعل هذا القول أقوى، وهذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون، أما لو فرط فنقصت العين بهزال ونحوه ثم هلك اعتبر أعلى القيم من حين الأخذ في التفريط إلى حين التلف كالغاصب، ويحتمل الأعلى من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، وهو قول ابن الجنيد (3). والأعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة بينه وبين الغاصب، حكاه في النافع (4) ونسب إلى الشيخ في المبسوط (5).
وعن جماعة منهم إطلاق القول بالأعلى، ولعل الاحتمال الأول أقوى. ويضعف الثاني بأن المطالبة لا دخل لها في الضمان، والثالث بأن الضمان غير ثابت قبل التفريط.
الرابعة: إذا اختلفا فقال الراهن: إنه بمائة، وقال المرتهن: إنه بألف فالمشهور أن البينة على المرتهن والقول قول الراهن مع يمينه عند عدم البينة، وفيه خلاف