المقصد الثامن في مكروهات الصلاة وذكر بعض ما يجوز فعله في الصلاة المشهور بين الأصحاب كراهة العقص للرجل، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنه حرام مبطل للصلاة (1). والأول أقرب.
ومن المكروهات: الالتفات يمينا وشمالا على المشهور، وذهب بعض الأصحاب إلى أنه محرم مبطل للصلاة (2). وسيجئ الكلام فيه.
ومنها: التثاؤب، والتمطي، والفرقعة والعبث باللحية والرأس، ونفخ موضع السجود، والتنخم والبصاق، ورمي الحصى، ومدافعة الأخبثين أو الريح، والاشتغال بالصلاة متكاسلا متناعسا.
والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ولا أعلم خلافا فيه بينهم، ويجوز قطعها للضرورة كقبض الغريم، وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر، وإنقاذ الغريق، وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة، وإحراز المال المضر ضياعه، وخوف ضرر الحدث بإمساكه، إلى غير ذلك.
ويجوز الدعاء في جميع حالات الصلاة بالمباح للدين والدنيا، ولا يجوز الدعاء بالمحرم، والظاهر أنه مبطل للصلاة مع العلم بالتحريم، وفي الجهل وجهان، أجودهما الإبطال.
فائدة: لو سلم مسلم يجب الرد، ولو قال: عليك السلام، ففي وجوب الرد تردد، وكذا الكلام في مثل: سلام، وسلاما، والسلام، وسلامي، وسلام الله عليك وأمثالها. والأولى أن يقول في رد السلام: سلام عليكم، كما يستفاد من الرواية (3) وفي التذكرة أن صيغة الجواب: وعليكم السلام، ورد السلام واجب كفاية، فلو رد بعض المسلم عليهم سقط عن الباقين (4).