المسابقة بنحو الأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات التي لا يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، وعلى السكون لا، وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال (1) انتهى.
ولا يخفى أن الخبر الأول على الوجهين لا يتعين معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملك» أو «لا فضل» للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأفعال التي يسابق عليها.
وعلى هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض أيضا في غير الثلاثة، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا.
وعلى السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الامور إلا في الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلا في الثلاثة، فلا يكون دالا على التحريم.
وبالجملة الأصل الجواز، والتحريم يحتاج إلى دليل، وقد ذكر تحريم القمار سابقا حتى لعب الصبيان بالجوز، وقد علم أيضا تحريم بعض الأشياء بآلات القمار وإن لم يكن فيه رهن وعوض مثل النرد والشطرنج، وأما مثل السبق بالأقدام وغير ذلك فلا أعلم حجة على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض ومراهنة.
الثانية: لا ريب في الجواز في النصل والخف والحافر، قالوا: يدخل في النصل السيف والرمح، وهو موافق للمذكور في الصحاح، وهل يدخل فيه الدبوس والعصاء إذا جعل في رأسها حديدة؟ فيه إشكال.
الثالثة: الظاهر أنه لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل، لتناول الخف الإبل، وفي المسالك: أما الفيلة فكذلك عندنا (2) ويدل عليه الخبران. والأشهر عدم جواز المسابقة بالأقدام لا بعوض ولا بغيره استنادا إلى نهي النبي (صلى الله عليه وآله). وفيه تأمل كما عرفت.