من الثمن فلا يجوز لأحد المنع من تسليم المبيع، لأنه مستحق لأخذه، ولا يجوز منع المستحق، والظاهر أن مثله يجري في وكيل الشراء من غير فرق، ومنهم من فصل بينهما وذكر أن وكيل الشراء يملك تسليم الثمن (1). وذكر بعضهم أن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته، وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن (2). وفيه نظر.
الثاني في ما فيه الوكالة وله شرطان:
الأول: أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا يجري الوكالة في الامور المستحيلة عقلا، ولا في الامور الممنوعة شرعا، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل، وأحكامها تلزم المباشر.
وهل يعتبر الإمكان المذكور من حين التوكيل إلى وقت التصرف؟ ظاهر جماعة منهم ذلك (3) فلا يجوزون طلاق زوجة سينكحها ولا عتق عبد سيشتريه.
وقال بعضهم: الظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا (4).
لكن يشكل إطلاق القول بذلك، إذ الظاهر أنهم يجوزون توكيل الطلاق في طهر المواقعة وفي الحيض، ويجوزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها أو شراء عبد وعتقه. قال في التذكرة: لو وكله في شراء عبد وعتقه، أو في تزويج امرأة وطلاقها، أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله (5). وأيضا يجوزون التوكيل في التطليق الثلاث مع الرجعتين بينهما (6)، ويلزم أن لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة وإخراج الزكاة أو التصدق من غلته، وأن لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام وإطعامه.