فيجب عليه القيام بقدر مكنته سواء كان مستقلا أو متكئا منتصبا أو منحنيا، فإن عجز قعد.
والأقرب أن حد العجز المسوغ للقعود هو العجز عن القيام أصلا، وهو مستند إلى علمه بنفسه، وعن المفيد أن حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (1).
ولو عجز عن القعود أصلا اضطجع ويومئ بالركوع والسجود، والأقرب الترتيب بين الاضطجاع على اليمين واليسار. فإن عجز عن الصلاة مضطجعا استلقى.
ولو قدر المريض على رفع موضع السجدة والسجود عليه وجب، وهل يجب أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء؟ فيه نظر وذكر الفاضلان ومن تأخر عنهما أن الإيماء بالعين (2). وكلام القدماء خال عن هذا التفصيل، والعمل به أحوط.
ولو تجددت قدرة العاجز انتقل إلى المقدور، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.
الثالث من واجبات الصلاة: التكبير وهو ركن يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وصورته: الله أكبر، فلو عكس أو أتى بالترجمة مع القدرة عليه أو أتى بها قاعدا مع القدرة على القيام أو قبل استيفاء القيام أو أخل بحرف واحد بطلت، والعاجز عن العربية يتعلم واجبا.
ويتخير في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ويستحب رفع اليدين بها على الأشهر، وذهب السيد إلى الوجوب (3). وليس بذاك البعيد وفي عبارات الأصحاب نوع اختلاف في بيان حد الرفع، فقال الشيخ:
يحاذي بيديه شحمتي اذنيه (4). وعن ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما اذنيه. وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما