كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ١٦٧
والنظر هاهنا في مقاصد ثلاثة: (1) الأول في شرائط الوجوب ووقته إنما يجب على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا زكاة على الطفل، خلافا لابن حمزة حيث أوجب الزكاة في ماله (2). ولا زكاة على المجنون المطبق، وفي ذي الأدوار خلاف.
وظاهر المتأخرين أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه، وفيه إشكال.
وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بعد زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضهما في أثنائه.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه خلاف، والأقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخرين، خلافا لجماعة من الأصحاب منهم الشيخان (3). والمتجه القول باستحباب الزكاة في غلات الأطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخرين، وذهب أكثر المتأخرين إلى استحبابها في مواشيهم، ولم أقف على مستند لهم.
واختلف الأصحاب في غلات المجانين ومواشيهم، فمنهم من أوجب الزكاة فيها (4). ومنهم من حكم بالاستحباب (5). ومنهم من نفاها وجوبا واستحبابا (6).
وهو أقرب.
والأشهر الأقرب استحباب إخراج الزكاة لمن اتجر في مال الطفل أو المجنون

(١) كذا في النسخ المتوفرة لدينا، لكن يأتي في ص ١٩٦ المقصد الرابع، وفي ص ١٩٩ المقصد الخامس. وكتب الزكاة والخمس والصوم مفقودة من نسخة الأصل.
(٢) الوسيلة: ١٢٣.
(٣) المقنعة: ٢٣٨، المبسوط ١: ٢٣٤.
(٤) المقنعة: ٢٣٨، المبسوط ١: ٢٣٤.
(٥) نهاية الإحكام ٢: ٣٠٠.
(6) الشرائع 1: 140.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست