قال: كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز (1). وفي تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: الثقل من كل شيء قال: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم (2). وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): لا تصلح المقامرة ولا النهبة (3). والأخبار الواردة في تحريم خصوص الشطرنج كثيرة (4) وكذا النرد، وفي بعض الأخبار مبالغة عظيمة في تحريم الشطرنج، وفيه كون اللعب به كبيرة (5).
ومن ذلك: الغش بما يخفى، كشوب الماء باللبن للأخبار المتعددة، لا ما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب، وفي صحة البيع على تقدير الخفاء إشكال.
وتدليس الماشطة، ولو انتفى غرض التدليس فلا تحريم، وفي رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لماشطة: لا تصلي الشعر بالشعر (6). وفي رواية عبد الله قال: سألته عن القرامل: قال: وما القرامل؟
قلت: صوف تجعله النساء على رؤوسهن، قال: إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير في الواصلة والموصولة (7). وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) نفي البأس عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن بشعورهن وفيها: إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة (8).
وكذا تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب والحرير، إلا ما استثني، قيل: ومنه