الإسلام، ولو حجا ثم كملا قبل المشعر أجزأ عند أكثر الأصحاب.
ويحرم المميز، والظاهر أنه يشترط في صحة إحرامه إذن الولي، وهل يتوقف الحج المندوب من البالغ على إذن الأب أو الأبوين؟ فقيل بعدم اعتبار إذنهما (1).
وقيل: يعتبر إذن الأب خاصة (2). وقيل: يعتبر إذن الأبوين (3).
ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجة الإسلام إلا أن يدرك المشعر معتقا.
تنبيهات:
الأول: المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة إما بالقدرة على تحملهما أو التمكن من تحصيلهما في المنازل، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدل عليه إطلاق النص وفتوى الأكثر، وفيه خلاف من العلامة (4).
الثاني: هل يعتبر في الراحلة أن يكون مناسبا بحاله بحسب العزة والشرف؟
فيعتبر المحمل أو الكنيسة عند علو منصبه، ظاهر العلامة اعتبار ذلك (5) والظاهر عدمه وبه حكم الشهيد في الدروس (6).
الثالث: الظاهر أنه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلده، فلو اتفق كون المكلف في غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج وإن لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرح به بعض المتأخرين (7) خلافا للشهيد الثاني (8).
الرابع: الأقرب الأشهر أن من وجد الزاد والراحلة بقدر الحاجة وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية، والمراد به أن يكون له عقار متخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيش به، أو يكون له