ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله.
والظاهر أنه يصح الحوالة على من ليس عليه دين، لكن يرجع هذا إلى الضمان، وللشيخ قول بالمنع (1). وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول، ولو قبل لم يكن له الرجوع ولو افتقر، لا أعرف فيه خلافا بيننا، ويدل عليه عموم صحيحة أبي أيوب (2) وموثقة منصور (3) وخصوص رواية عقبة بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام).
ولو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان إعساره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، لموثقة منصور بن حازم وصحيحة أبي أيوب. ولو كان مليا وقت الحوالة ثم تجدد له إعسار فلا خيار، ولو انعكس الفرض فالأقرب ثبوت الخيار.
ويصح ترامي الحوالات، وإذا أدى المحيل الدين بعد الحوالة بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ ذمة المحال عليه. والمشهور أنه يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة.
واشترط الشيخ وجماعة تساوي المالين وهما المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا (4). وفيه تأمل.
ولو أدى المحال عليه بعد الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه، ولو قال: أحلتك عليه، فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، قيل: القول قول المحيل (5). وفيه تردد.
القسم الثالث الكفالة ويشترط فيها رضى الكفيل والمكفول له، والمشهور بين علمائنا أنه لا