قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. ولا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم، ولو كان مجرد الترك ففيه تردد، وقطع في الدروس بأنه لو لاح منه أمارة الندم حرم الإنكار (1). وهو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظن.
الرابع: انتفاء المفسدة بسببهما، فلو ظن ضررا في نفسه أو في ماله أو على بعض المؤمنين سقط الوجوب، وفي بعض الأخبار في سياق ذم قوم في آخر الزمان: لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر (2) ولعله يحمل على المضار اليسرة.
وعن الريان بن الصلت في الصحيح قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا (عليه السلام) وقالوا: إن قوما من أهل بيتك يتعاطون امورا قبيحة فلو نهيتهم عنها. قال: لا أفعل.
قيل: ولم؟ قال: لأني سمعت أبي (عليه السلام) يقول: النصيحة خشنة (3). وهو محمول على صورة الضرر.
ويظهر من الدروس أن مع ظن الضرر يحرم الأمر أو الإنكار (4). واقتصر في المنتهى على الحكم بسقوط الوجوب (5). وغير واحد من الأخبار يناسب الأول (6).
وما نقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب الثاني (7).
ويجبان بالقلب مطلقا بأن لا يرضى بفعل المنكر وبترك الواجب، والظاهر أنه يجب عليه إظهار ما يدل على إرادته ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه بأن يظهر الكراهة في وجهه ويعرض عنه حين التكلم ويهجره، ويدل عليه الأخبار الدالة على تحريم الرضى بالحرام (8).