الواحدة بين الإتمام والتبعيض (1).
ووقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف، واختلف الأصحاب في آخره فالأكثر على أنه ابتداء الانجلاء، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه تمام الانجلاء (2). وهو الراجح، فلو قصر عنها سقطت على المشهور، وفيه تأمل، ووقت الزلزلة تمام العمر.
والمشهور أن من علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء وإن احترق بعض القرص سواء كان عامدا أو ناسيا وهو أحوط، والقول بترجيح وجوب القضاء فيما عدا الكسوفين غير بعيد، ولو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء إلا في الكسوفين بشرط احتراق القرص أجمع على الأشهر الأقرب.
ويستحب فيها الجماعة والإطالة بقدره والإعادة لو لم ينجل بعد الفراغ من الصلاة على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (3). وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت خمسا.
وإذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها، وإن تضيقتا قدمت الحاضرة، وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في تقديم أيهما شاء على الأشهر الأقرب، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها.
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل مؤمن وعلى غير المؤمن من المسلمين