القسم بأنه إن كان بالحق بينة له الامتناع حتى يشهد وإلا فلا (1). والظاهر أنه إن كان في موضع الضرر وخيف منه فله الامتناع بدون الإشهاد.
الفصل السابع في التنازع وفيه مسائل:
الاولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، للأصل. ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب، ونقل الإجماع عليه في المختلف (2) والقواعد (3) والتحرير (4) والشرائع (5). والقول قول منكر التفريط. والقول قول منكر الزائد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط. ولو اختلفا في إيقاع الفعل فعند بعضهم أن القول قول الوكيل، لأنه أمين قادر على الإنشاء، والتصرف إليه، ومرجع الاختلاف إلى فعله، وقيل: القول قول الموكل، للأصل. والظاهر أن القول قول الوكيل لو قال: «اشتريت لنفسي» ولو قال: «اشتريت للموكل» ففيه تأمل.
الثانية: إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل، فالمشهور أنه إن كان بجعل كلف البينة، وإن كان بغير جعل فالقول قوله، وقيل: القول قول المالك مطلقا، وهو أقرب، للأصل وعموم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». وحجة التفصيل أنه مع عدم الجعل أمين محسن محض، وفيه نظر: أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق دون تسليم المال إلى الموصى له، وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر بعد بلوغه ورشده.
الثالثة: لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه، لأنه منكر، فإذا حلف على نفي ما ادعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل.