وإذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا، والمشهور أنه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله: سلام عليكم، يجب أن يكون الجواب مثله. ولا يجوز الجواب ب: عليكم السلام، خلافا لابن إدريس (1). والأحوط الأول.
ولو قال المسلم: عليكم السلام فظاهر المحقق عدم جواز إجابته إلا إذا قصد الدعاء وكان مستحقا (2). وتردد فيه العلامة في المنتهى (3) وعلى تقدير الجواز ففي الوجوب تردد، وعلى تقدير الوجوب هل يتعين سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ فيه تردد، ويحتمل قويا تعين الجواب بالمثل.
ولو حياه أو سلم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعندي أنه إن قصد بالرد الدعاء فهو جائز، وإلا ففي جواز الرد ووجوبه تردد، ولو ترك المصلي الرد الواجب واشتغل بإتمام الصلاة أثم، وهل تبطل به الصلاة؟ فيه تفصيل ذكرته في الذخيرة، ولو رد السلام غير المصلي ففي جواز الرد من المصلي أو استحبابه خلاف، والأقرب الجواز إن قصد الدعاء.
ويجوز للمصلي تسميت العاطس، وهو أن يقول: يرحمك الله ويغفر لك الله وأمثال ذلك، ويجوز له أن يحمد الله إذا عطس وأن يصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله).
المقصد التاسع في الخلل الواقع في الصلاة وفيه طرفان:
الأول في مبطلات الصلاة كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة بطلت صلاته إلا الجهر والإخفات على القول بالوجوب.
ولو تعمد الحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو كان سهوا أو من غير