الخامسة: خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما، فيجب حسب ما شرط، قال في المسالك: لكن يشترط علمهما بقدره ليصح اشتراطه في العقد اللازم لئلا يجهل العوض. وفيه تأمل، وقال فيه أيضا: لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك لا على حكم ما شرط (1). وفيه أيضا تأمل.
السادسة: الفائدة تملك بالظهور، لا أعرف فيه خلافا بين علمائنا، ويجب الزكاة على كل منهما إذا بلغت حصته نصابا على الأقرب المشهور بين الأصحاب، وقد خالف فيه ابن زهرة فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصة (2).
السابعة: المغارسة معاملة خاصة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما، وهي باطلة عند الأصحاب وعند أكثر العامة، لتوقف عقود المعاوضات على الإذن من الشارع، وليس هاهنا، ولقائل أن يمنع عدم الإذن العام، ولا فرق عندهم بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل، ولا بين أن يشترط تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه.
وحيث كانت المعاملة باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل اجرة مثل عمله، لأنه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم له، وإن كان للعامل فعليه اجرة المثل للأرض عن مدة شغله بها، ولصاحب الأرض قلعه، لأنه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش، لصدوره بالإذن، فليس بعرق ظالم.
قال في المسالك: والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالته على الوضع الذي هو عليه وهو كونه حال غرسه باقيا باجرة ومستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا، لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما باجرة ومقلوعا، لما ذكرنا، فإن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع ومقلوعا، لتخلف بعض أوصافه أيضا كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا،