بالرماد الفحم (1). وفيه تردد.
واختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفا أو آجرا.
وإذا استحالت الأعيان النجسة ترابا أو دودا فالأقرب الأشهر طهارته.
وإذا عجن الدقيق بالماء النجس ثم خبز لم يطهر على المشهور بين الأصحاب، وللشيخ قول بالطهارة (2). ولا يخلو عن قوة.
ومنها: الاستحالة كاستحالة الكلب ملحا على الأقرب، ومن باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا، والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم، والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا، ولا خلاف في شيء من ذلك، ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج.
ويطهر العصير باستحالته خلا - على تقدير القول بنجاسته عندهم - وبذهاب ثلثيه، والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم وآلات الطبخ، حتى لو أصاب العصير شيئا في حال الحكم بنجاسته ثم جفت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما أصاب حكم بالطهارة.
وقال بعض الأصحاب: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فهو نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهوآء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة (3) والظاهر أن الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء، بل يكفي فيه احتمال ذلك.
ومنها: الأرض، فإنها تطهر باطن النعل والقدم والخف، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو الدلك، وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل، وتوقف بعض الأصحاب في القدم (4). ولا وجه له.
ولا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك. ولا أن يكون لها جرم، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على