الثوب على غير الأب والأخ مطلقا. وقيل بجوازه للنساء (1). والمشهور جوازه على الأب والأخ، وذهب ابن إدريس إلى عموم المنع (2). ولا خلاف في تحريم دفن غير المسلمين في مقابرهم إلا الذمية الحامل من مسلم.
المقصد السادس في المنذور إذا نذر صلاة مطلقا لم يعتبر فيها مكانا معينا ولا زمانا، ولو قيده بهيئة معلومة كصلاة جعفر مثلا تعين، ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئة في غير وقتها لم يجب، ولو قيدها بزمان أو مكان تعين، ولو قيده بزمان له مزية تعين، ولو لم يكن للقيد مزية قيل: أجزأه أين شاء (3). والأقرب مراعاة اعتبار القيد، وحكم اليمين والعهد في الامور المذكورة حكم النذر.
المقصد السابع في النوافل يستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار، وهي ركعتان كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويخرج بهم الإمام في الثالث، وليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة والوقار، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز، ويستحب أن يخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز على المشهور، وأن يفرق بين الأطفال وامهاتهم على المشهور، ويستحب تحويل الرداء، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء الناس، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعادوا الخروج.