الثالثة: من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء قالوا: إن غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى أربابه، وربما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم يحضر الوفاة، ويظهر من المختلف أنه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة (1). ولا أعرف نصا في هذا الباب.
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، فإذا يئس منه قال الشيخ (رحمه الله) يتصدق به عنه (2).
وتبعه عليه جماعة من الأصحاب (3). وتوقف فيه الفاضلان لعدم النص على الصدقة (4). وذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها (5). والظاهر جواز الصدقة مع الضمان، لأنه إحسان محض، لأنه إن ظهر المالك ضمن له عوضها إن لم يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها، وأما الوجوب فلا دليل عليه، بل ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) عدم الوجوب.
المقصد الثاني في الأحكام المتعلقة بالدين وفيه مسائل:
الاولى: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، فلا يصح المضاربة به قبل قبضه، ويدل عليه رواية السكوني (8).
الثانية: الذمي إذا باع ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير جاز دفع