ما يصح السلم فيه، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر، وهو مختار التذكرة (1).
وعلى تقدير اعتبار القيمة مطلقا أو على بعض الوجوه فهل المعتبر قيمته وقت التسليم، أو وقت القرض، أو وقت التصرف؟ فيه أقوال. قيل: ولا اعتبار لقيمته يوم المطالبة هنا قولا واحدا إلا على القول بضمانه بالمثل فيتعذر فيعتبر يوم المطالبة كالمثلي على أصح الأقوال (2).
ويجوز إقراض الجواري والعبيد، ولا أعرف فيه خلافا عندنا، ويحل وطؤها بالقبض إن قلنا بانتقال الملك به، وإن أوقفناه على التصرف لم يحل بمجرد القبض.
وفي جواز اقتراض اللآلي وجهان.
الثالث: في أحكامه، وفيه مسائل:
الاولى: المشهور بين أصحابنا أن القرض يملك بالقبض. وقيل: لا يملك إلا بالتصرف (3). ونقل في الدروس أن هذا القائل يجعل التصرف كاشفا عن سبق الملك (4).
ويظهر فائدة القولين في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ووجوب قبولها لو دفعها المقترض وفي النماء قبل التصرف إن قلنا بكون التصرف ناقلا للملك حقيقة أو ضمنا، فإنه للمقترض على المشهور وللمقرض على القول الآخر.
ولو قيل بالكشف ففيه احتمالان، ويظهر الفائدة أيضا في نفقته لو كان حيوانا، وفي وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقترض. وفي جواز وطء الأمة إذا لم يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقق الملك، ويحتمل جواز الوطء على القولين.
وليس في كلامهم تصريح ببيان المراد بالتصرف الموجب للملك على ما ذكر في المسالك (5) ويشعر بعض عباراتهم بأن المراد التصرف المتلف للعين أو الناقل، وعن ظاهر الشهيد في بعض تحقيقاته أن المراد مطلق التصرف (6).