تزيينه بما يختص بالنساء، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة، ويختلف ذلك بحسب الأمصار والأعصار، ولا أعلم حجة عليه وكأن دليله الإجماع وهو غير ظاهر كما قيل.
ومن ذلك: ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ودفنهم على المشهور بين الأصحاب خلافا للمرتضى، حيث ذهب إلى جواز أخذ الاجرة على ذلك لغير الولي (1) بناء على اختصاص الوجوب بالولي، وهذا لا يستقيم على القول بالوجوب الكفائي، وأخذ الاجرة على المندوبات جائز على المشهور خلافا لبعض الأصحاب (2).
المبحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة مسألة: المشهور بين الأصحاب حرمة أخذ الاجرة على الأذان ولا بأس بالرزق من بيت المال، وذهب المرتضى إلى جوازها (3). ولعل الأقرب الأول، لما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم، وعن أحمد بن محمد في الصحيح عن بعض أصحابنا جميعا، عن محمد بن أبي حمزة الثقة، عن حمران - ولا يبعد عده من الممدوحين - عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: إذا رأيت الحق قد مات فذهب أهله ويعد المنكرات، إلى أن قال: ورأيت الأذان بالاجرة والصلاة بأجر، الحديث (4). وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (5) ويؤيده رواية زيد بن علي (6).
وهل يوصف أذان آخذ الاجرة بالتحريم؟ فيه قولان، والقول بالتحريم إذا