المميز والنائم مع سبق النية، خلافا لابن إدريس (1). ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال فعلى القول بفوات وقت النية بالزوال يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.
ويعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفرد أو في جماعة من الناس. وبالشياع، وهل يعتبر فيه العلم؟ فيه خلاف، ففي التذكرة: لو لم يحصل العلم بل حصل غالب الظن بالرؤية فالأقوى التعويل عليه (2). واحتمل الشهيد الثاني في موضع اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين (3). واعتبر العلامة في المنتهى والمحقق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم (4). وهو أقرب، وحيث كان المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد، ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والانثى والذكر.
وبشهادة عدلين ذكرين مطلقا على الأشهر الأقرب، سواء كان صحوا أو غيما، وسواء كان من خارج البلد أو داخله، وفيه اختلافات بين الأصحاب. ولا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم، بل يجب الصوم أو الفطر على من يسمع شهادتهما مطلقا، وقد صرح بذلك العلامة وغيره (5).
واختلاف الشاهدين في وصف الهلال يقتضي عدم التعويل على شهادتهما، والاختلاف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة غير قادح، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان يوم الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء ففي القبول وعدمه وجهان. ولا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لاختلاف الأقوال في المسألة، فيجوز استناده إلى أمر لا يوافق رأي السامع، بل لابد من الاستفصال أو أمر يرفع هذا الاحتمال.
وفي ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة قولان، أحدهما: العدم وأسنده في