عند العلم بالإعسار. ولعل اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحته، فلو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه.
والضمان المؤجل يعني تأجيل الدين الحال في العقد جائز لا أعرف فيه خلافا. وفي ضمان المؤجل حالا خلاف.
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب ولو أدى بغير إذنه. ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد - الثقة - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه؟ قال: ليس له إلا الذي صالح عليه (1). ورواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن يكون صحيحا (2). وروى الشيخ عن ابن بكير في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه (3). وبإسناد آخر مثله (4). ونقله ابن إدريس من كتاب عبد الله بن بكير (5). وعندهم أنه لا يرجع إن ضمن بغير إذنه ولو كان الأداء بإذنه، والروايتان المذكورتان مطلقتان. وروى الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم؟ قال: فقال: ليس على الضامن، إنما الغرم على من أكل المال (6).
الثاني في الحق المضمون وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا أو متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، وفي ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم.
ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة دون المستقبلة. وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردد.