ولو لم يعلم التعيين، لكن علم أنه زائد على الخمس فالأحوط أن يخرج ما تيقن به البراءة أو يغلب على ظنه، ويحتمل قويا الاكتفاء بإخراج ما تيقن انتفاؤه عنه، ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس فالأمر فيه كذلك، وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة (1).
ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان وعدمه وجهان، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المختلط من كسبه أو ميراث كما صرح به العلامة والشهيد (2). والظاهر أن حكم الصلة والهدية أيضا كذلك.
ولا يعتبر الحول في الخمس فيما عدا الأرباح بلا خلاف في ذلك بينهم، وأما الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول، فلا يتعين عليه الإخراج من حين ظهور الربح ولا التأخير إلى انقضاء الحول، بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد العوارض التي لم يترقبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة أو غير ذلك، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعية الإخراج قبل تمام الحول (3).
وقال بعض الأصحاب: والربح المتجدد في أثناء الحول محسوب، فيضم بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة ثم يخمس الباقي (4). وهو حسن وكلام الشهيد مشعر به (5). وكلام الشهيد الثاني وغيره دال على أن اعتبار الحول من حين ظهور الربح (6). وظاهر الدروس أنه يعتبر من حين الشروع في التكسب (7).
واستفادة هذه التفاصيل من النصوص مشكل.