] كتاب الخمس [(1) في الخمس، وهو واجب في:
غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن - كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت - بعد المؤنة.
واختلف الأصحاب في اعتبار النصاب، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب (2) حتى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه (3). واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا (4). ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه (5).
وقال الشيخ في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيها الزكاة (6). واختاره جمهور المتأخرين وهو أقرب.
والظاهر من إطلاق الأدلة أنه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة، بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل بين المرتين الإعراض والإهمال.