أن وقت المضطر إلى الزوال، ويدل عليه أخبار (1).
ويدرك الحج بادراك اختياري المشعر بلا خلاف أعرفه منهم، ويدل عليه الأخبار (2). وكذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصح حجه، والمعروف بين الأصحاب إدراك الحج بإدراك اختياري عرفة خاصة. واستشكله العلامة في التحرير والتذكرة (3).
والظاهر عندي أنه إذا أدرك اختياري عرفة ثم أتى المشعر ليلا وجاوزه ولم يقف فيه إلى طلوع الفجر صح وإلا بطل. ولو أدرك الاضطراريين أدرك الحج على الأقرب. ولو أدرك اضطراري عرفة حسب فلا أعرف خلافا في أنه فاته الحج، وأما إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة فذهب الأكثر إلى أنه فاته الحج، وعن جماعة منهم المرتضى وابن بابويه أنه يصح حجه (4). واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك (5). والأخبار في هذا الباب مختلفة جدا. ولعل الترجيح للقول المشهور.
ويسقط بقية أفعال الحج عمن فاته الحج بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي في صحة الحج ويتحلل بعمرة مفردة، ونقل عن العلامة في المنتهى أن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة (6). وعن ظاهر بعضهم أنه ينقلب الإحرام إليها بمجرد الفوات من غير حاجة إلى النية (7). وهو ظاهر أخبار متعددة (8). ويجب عليه قضاء الحج بعد التحلل بالعمرة إذا كان الحج واجبا عليه مستقرا، ولا يجب عليه القضاء إذا كان حجه مندوبا.
تتمة: يستحب التقاط الحصى من جمع، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ففيها خلاف، ويجب أن يكون أحجارا على المشهور بينهم، والأجود اعتبار كونه حصاة، فلا يجزي الرمي بالكبيرة التي لا تسمى حصاة، وكذا الصغيرة