الصحيحة تدل على أن الثوب الذي يصيبه البول إذا غسل بالماء الجاري اكتفي فيه بالمرة (1) والعمل به متجه.
الثامنة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، ولا فرق فيها بين كونها مستعملة أم لا، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له، وتوقف العلامة في التذكرة في طهارة المائع (2). وعن الشيخ في المبسوط المنع من الصلاة في ثوب عمله المشرك (3).
والأقرب الأشهر عدم المنع إذا لم يعلم الملاقاة بالرطوبة.
التاسعة: يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والمشهور أنه يحرم استعمالها مطلقا، ونقل اتفاق الأصحاب عليه في التذكرة والذكرى (4) وفي الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة (5). ولعل مراده التحريم، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا، واستقرب العلامة في المختلف الجواز (6).
والأشهر الأقرب أنه لو تطهر من آنية الذهب والفضة بأن يأخذ الماء منها ويتطهر لم يبطل وضوؤه ولا غسله.
والظاهر عدم تحريم اتخاذ اليسير من الفضة كقبيعة السيف ونعله، وضبة الإناء والسلسلة، وحلقة القصعة، وتحلية المرآة بها، وربط الأسنان بها، واتخاذ الأنف منها، وما لم يصدق عليه «الإناء» لم يحرم استعماله.
وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية تردد، واستقرب العلامة والشهيد التحريم (7). وفي تزيين المساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة تردد، وفي جواز تزيين الحيطان والسقوف بالذهب قولان.