كتاب المفلس وهو من عليه ديون وليس له مال يفي بها عند الأصحاب، وهو يستحق الحجر من الحاكم إذا كانت ديونه ثابتة عند الحاكم وأمواله قاصرة عن الديون المذكورة وديونه حالة والتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، بشرط أن يكون ديون الملتمس بقدر يجوز الحجر عليه، ثم لا يختص الحجر بهم.
واستقرب في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالة وإن لم يكن الملتمس زائدا عن أمواله (1).
ولو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأن الحاكم لا يستوفي مال الغائب في الذمم، بل يحفظ أعيان أمواله.
ولو ظهر أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر عليه، إلا أن يكون الديون لمن له عليه ولاية كاليتيم والمجنون والسفيه، وكذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين. والمشهور أنه لو سأل هو الحجر عليه لم يكن للحاكم ذلك، واستقرب في التذكرة ذلك (2) محتجا بحجة اعتبارية. مضافا إلى أنه قد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على معاذ بالتماسه خاصة (3).
قالوا: وإذا حجر تعلق به أحكام ثلاثة: