الماء مع التمكن من استعماله، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتم عند الأكثر، وفي المسألة أقوال اخرى، والأول لا يخلو عن رجحان.
الرابعة: لو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر على المشهور، وقيل: إنه يتيمم بدلا من الوضوء (1) ولو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذ فالمشهور أنه يتيمم وقيل: يتوضأ (2).
الخامسة: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ولا يدخل في غيرها من الصلوات.
الفصل الرابع في المياه الماء على قسمين: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة، ولا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة، والمضاف مقابله، والماء المطلق على قسمين: جار وغير جار، وغير الجاري على قسمين: بئر وغير بئر، وغير البئر على قسمين: الكر والناقص عن الكر، فصارت أقسام المياه خمسة:
القسم الأول: الجاري، وهو ما ينبع من الأرض ولا يسمى في العرف بئرا سواء جرى على وجه الأرض أم لا، ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، سواء كان كرا أم لا على الأشهر الأقوى خلافا للعلامة (3) ولابد في التنجيس من أن يكون التغير بالنجاسة، فلو تغير بالمتنجس لم ينجس، ولو شك في أن التغير بسبب النجاسة أم لا لم ينجس.
وإذا تغير الجاري بالنجاسة فلا يخلو إما أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا،