البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع (1) بذلك وإضافته الوتر، وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط. ولو بدأ من الركن قيل: جاز، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق (2)، وفي مراسيل ابن أبي عمير (3) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف.
وثاني عشرها: الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم يصح، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه (4)، ونقل الشيخ (5) استحباب الركعتين، وهو شاذ، وجوز في الخلاف (6) فعلهما في غير المقام، وصرح الحلبي (7) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، وكذا قال ابنا بابويه (8) في ركعتي طواف النساء خاصة، والأول أشهر، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.
ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، وروى ابن مسكان (9) مقطوعا ومحمد بن مسلم (10) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، واختاره في المبسوط (11)