والأقرب الجواز، فيجوز بيع الثوب بالثوبين والبيضة بالبيضتين نقدا ونسيئة على الأقرب الأشهر. ولا ربا في الماء، ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه، قالوا: الاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) بني عليه، وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد، وقد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده وهي الحنطة والشعير والتمر والملح، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلا وإن اختلف في الوزن، وما عداها إن ثبت له في عهده (صلى الله عليه وآله) أحد الأمرين، وإلا رجع فيه إلى عادة البلد، والرجوع إلى عادة البلد مطلقا وجواز التعويل على الوزن مطلقا محتمل.
وفي جواز بيع الرطب بالتمر خلاف، والمسألة محل إشكال، والقول بالجواز لا يخلو عن قرب. وهل يتعدى إلى غيره كالعنب بالزبيب، واللحم الرطب بالمقدد، والحنطة المبلولة باليابسة؟ فيه خلاف، والأقرب الكراهة جمعا بين الأخبار، وأخبار المنع وإن كانت متعددة معتبرة، لكن دلالتها على التحريم غير واضحة.
فروع:
الأول: إذا باع الحنطة بالدقيق مثلا فالأحوط اعتبار الوزن، لأنه أضبط.
الثاني: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض، وكذا الأخباز مثلا بمثل إن اشتركا في الرطوبة أو اليبوسة وإن كانت رطوبة بعضها أكثر من الآخر، ولو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا ففيه الخلاف السابق. ولعل الأقرب الجواز.
الثالث: المشهور عدم] جواز [بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الشاة بالشاة، ولعل مستنده ما رواه الصدوق عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان (1) والرواية غير دالة على التحريم، وعموم الحكم في الحيوان غير مشهور، وخالف ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين (2). وفي المسالك: وهو قوي مع