إلى المتعدد استثني كالمتحد، وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له.
قال في التذكرة: ولا يترك الفرش والبسط، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة (1). وفي المسالك: لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا (2).
قالوا: ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويدل عليه صحيحة زرارة (3) ورواية إسماعيل بن أبي زياد (4). قالوا: ويقتصر على الواجب منه، والرواية مطلقة. وفي المسالك: وكذا يقدم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس، قال: ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون مع احتماله، وبه قطع في البيان، قال: وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها (5).
مسائل:
الاولى: لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بالزيادة لم يفسخ العقد، ولا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة عند قسمة أمواله قسمت أمواله على الديون الحالة خاصة.
الثالثة: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره، ويثبت ذلك بإقرار المدعي أو قيام البينة عليه أو علم الحاكم به، وإذا ظهر له مال ولم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحق يأمره الحاكم بالوفاء، فإن امتنع منه تخير الحاكم بين حبسه وإهانته