وتجب النية عند الدفع إلى المستحق أو الإمام أو الساعي، وهي شرط في الصحة، ويعتبر فيها التعيين والقربة، ولا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى.
والأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم، وأحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحق.
ويكفي نية المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرح به الفاضلان وغيرهما (1) ولو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحق ولم ينو المالك فقيل: إن اخذت كرها أجزأت بخلاف ما إذا اخذت طوعا (2). وقيل بالإجزاء في الصورتين (3).
وإذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحق قال الشيخ والفاضلان: إنه لم يجزئه (4). بل كلام العلامة في التذكرة مشعر بالاتفاق (5). وإذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولم ينو الموكل قال الشيخ والمحقق: لم يجزئه (6). وقال العلامة ومن تأخر عنه بالإجزاء (7).
ولو مات من اعتق من الزكاة ولا وارث له فالأكثر على أن ميراثه لأرباب الزكاة، وقيل: إن ميراثه للإمام. واختاره العلامة في القواعد وولده في الشرح (8).
والأول أقرب، لموثقة عبيد بن زرارة (9) لكن الرواية تدل على اختصاص الفقراء بذلك.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة، لأنهم من أرباب الزكاة، وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له