الواجب المعين بصوم رمضان (1). وهو غير بعيد.
ويجب القضاء أيضا فقط بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، ولا فرق بين المخبر الواحد والمتعدد، واستقرب بعض المتأخرين سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين (2). وهو حسن، بل إثبات وجوب القضاء في صورة إخبار العدل الواحد أيضا محل تأمل. ويجب أيضا القضاء بالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه.
واستقرب العلامة والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين (3). وللتأمل فيه مجال.
قالوا: ويجب القضاء بالإفطار للإخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد ولا يبعد أن يقال: إن حصل الظن بإخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة، لصحيحة زرارة (4) ولا يبعد انتفاء الإثم أيضا، وإلا فالظاهر ترتب الإثم، فإن مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور، وأما وجوب القضاء ففيه تأمل.
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المخبر واحدا أو متعددا، ولا بين كونه فاسقا أو عادلا.
وقطع المدقق الشيخ علي بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شيء على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له التقليد، لأن شهادتهما حجة شرعية (5).
واستشكل ذلك بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم، خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين، وهو حسن إلا أن في جعل محل البحث مما يجب فيه تحصيل اليقين تأملا، لدلالة صحيحة زرارة على جواز